الشهيد الأول
262
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
- رحمه الله - ذلك ( 1 ) لأنه المعتاد والأفضل . ولو قيد في نذره بذلك وجب ، وكذا لو قيد بالمسجد أو بمنزله . وهل له العدول إلى الصحراء ؟ يبني على ما تقدم من العدول إلى الأفضل . والشيخ صرح بعدم جواز صلاتها في الصحراء إذا نذرها في المسجد ( 2 ) وهو حسن ، لانعقاد نذره فيحرم مخالفته . ولو نذرها غير الامام انعقد ، ووجب عليه الخروج ، ويستحب له أيضا دعاء من يطيعه . الخامسة عشرة : يستحب الدعاء عند نزول الغيث ، لما روي عنه صلى الله عليه وآله : ( اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث : التقاء الجيوش ، وإقامة الصلاة ، ونزول الغيث ) ( 3 ) وهو مأثور عن أهل البيت عليهم السلام ( 4 ) . ويستحب التمطر في أول المطر بان يخرج فيه ليصيبه . وكان ابن عباس إذا وقع الغيث قال لغلامه : اخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر . فقال له أبو الجوزاء : لم تفعل هذا يرحمك الله ؟ قال : لقول الله سبحانه وتعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء مباركا ) ، فأحببت ان تصيب البركة فراشي ورحلي ( 5 ) .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 135 . ( 2 ) المبسوط 1 : 135 . ( 3 ) الام 1 : 253 ، المغني 2 : 294 - 295 ، الشرح الكبير 2 : 296 ، وأورد ما بمعناه في السنن الكبرى 3 : 360 . ( 4 ) الكافي 2 : 346 ح 1 ، 3 ، أمالي الصدوق : 97 ح 7 ، 218 ح 3 ، الخصال : 302 ح 79 ، أمالي الطوسي 1 : 287 . ( 5 ) الام 1 : 252 ، ونحوه في الأدب المفرد : 407 .